الإمام أحمد بن حنبل
32
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَقَالَ : " هُنَّ وَقْتٌ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ - يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - ، فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ فَإِهْلالُهُ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ ، وَكَذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ إِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ " « 1 » . 2129 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا : " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ ؟ " قَالَ : لَا قَالَ : " فَنِكْتَهَا ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطيالسي ( 2606 ) ، والبخاري ( 1526 ) و ( 1529 ) ، ومسلم ( 1181 ) ( 11 ) ، وأبو داود ( 1738 ) ، والنسائي 126 / 5 ، وابن خزيمة ( 2590 ) ، والطبراني ( 10886 ) ، والبيهقي 29 / 5 ، والبغوي ( 1859 ) من طرق عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 2240 ) و ( 2272 ) و ( 3065 ) و ( 3148 ) . وقوله : " يريد الحج والعمرة " قال السندي : ظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت ، وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعاً لا للحج فقط ، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتاً للحج والعمرة جميعاً ، لا أن مكة للحج والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، عكرمة من رجاله وباقي السند على شرطهما . وأخرجه عبد بن حميد ( 571 ) عن يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 6824 ) ، وأبو داود ( 4427 ) ، والطبراني ( 11936 ) ، والبيهقي 226 / 8 من طرق عن جرير بن حازم ، به . وسيأتي برقم ( 2310 ) و ( 2433 ) و ( 2617 ) و ( 2998 ) .